responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 154

الذي يؤدّي قبوله [1] بلفظ «أنكحت» [2] و «تزوّجت».

و أمّا ما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» أو ما يتضمّنه ك«ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه؛ إذ لا التزام في قبوله بشيء [3] كما كان في قبول البيع التزام [4] بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب، و قد تقدّم [5] أنّ الرضا يجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب [6] كما يجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق، فيجوز أن يقول: «رضيت برهنك هذا عندي» فيقول: «رهنت».

و التحقيق: عدم الجواز؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن، و لا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلّا بعد تحقّق الرهن؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل، و القبول إنشاءٌ للانفعال [7].

و كذا القول [8] في الهبة و القرض، فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول


[1] في غير «ش»: قبولها.

[2] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: نكحت.

[3] كذا في «ف»، و في سائر النسخ: لشيء.

[4] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: التزاماً.

[5] تقدّم في الصفحة 144.

[6] في «ف»: مستقبل.

[7] في نسخة بدل «خ»، «م»، «ع» و «ش»: لأنّ الإيجاب إنشاء للنقل، و القبول إنشاء للانتقال.

[8] في «خ»، «ص» و مصحّحة «ع»: القبول.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست