و أمّا ما لا إنشاء في قبوله إلّا «قبلت» أو ما يتضمّنه ك«ارتهنت» فقد يقال بجواز تقديم القبول فيه؛ إذ لا التزام في قبوله بشيء [3] كما كان في قبول البيع التزام [4] بنقل ماله إلى البائع، بل لا ينشئ به معنى غير الرضا بفعل الموجب، و قد تقدّم [5] أنّ الرضا يجوز تعلّقه بأمرٍ مترقّب [6] كما يجوز تعلّقه بأمرٍ محقّق، فيجوز أن يقول: «رضيت برهنك هذا عندي» فيقول: «رهنت».
و التحقيق: عدم الجواز؛ لأنّ اعتبار القبول فيه من جهة تحقّق عنوان المرتهن، و لا يخفى أنّه لا يصدق الارتهان على قبول الشخص إلّا بعد تحقّق الرهن؛ لأنّ الإيجاب إنشاءٌ للفعل، و القبول إنشاءٌ للانفعال [7].
و كذا القول [8] في الهبة و القرض، فإنّه لا يحصل من إنشاء القبول