responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 15

فقد تحقّق ممّا ذكرنا: أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع، فلو قال: «ملّكتك كذا بكذا» كان بيعاً، و لا يصحّ صلحاً و لا هبة معوّضة و إن قصدهما؛ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقيّة ليس صلحاً، و لا هبة، فلا يقعان به.

نعم، لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجّه تحقّقهما مع قصدهما، فما قيل من أنّ البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، فيقدّم على الصلح و الهبة المعوّضة [1]، محلّ تأمّل، بل منع؛ لما عرفت من أنّ تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير.

نعم، لو اتي بلفظ «التمليك بالعوض» و احتمل إرادة غير حقيقته كان [مقتضى [2]] الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، فيحكم بالبيع، لكنّ الظاهر أنّ الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدّم، و سيجيء توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء اللّه [3].

بقي [4] القرض داخلًا في ظاهر الحدّ،

و يمكن إخراجه بأنّ مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل [5] أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما؛ و لذا لا يجري فيه ربا المعاوضة [6]، و لا الغرر


[1] انظر الجواهر 22: 246.

[2] لم ترد «مقتضى» في النسخ، إلّا أنّها زيدت في «ن»، «ص» و «ش» تصحيحاً أو استظهاراً.

[3] يجيء في الصفحة 91 عند قوله: الخامس في حكم جريان المعاطاة ..

[4] في «ف» و «ن»: و بقي.

[5] في «ف»: الضمان للمثل.

[6] في «ف»: المعاوضات.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست