نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 14
الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلّقه.
فالصلح على العين بعوضٍ: تسالمٌ عليه [1]، و هو يتضمّن التمليك، لا أنّ مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام و حقيقته هو إنشاء التمليك، و من هنا لم يكن طلبه من الخصم إقراراً [2]، بخلاف طلب التمليك.
و أمّا الهبة المعوّضة و المراد بها هنا: ما اشترط فيها [3] العوض فليست إنشاء تمليكٍ بعوض على جهة المقابلة، و إلّا لم يعقل تملّك أحدهما لأحد العوضين من دون تملّك الآخر للآخر [4]، مع أنّ ظاهرهم عدم تملّك العوض بمجرّد تملّك الموهوب الهبة [5]، بل غاية الأمر أنّ المتّهب لو لم يؤدِّ العوض كان للواهب الرجوع في هبته، فالظاهر أنّ التعويض المشترط في الهبة كالتعويض الغير المشترط فيها في كونه تمليكاً [6] مستقلا يقصد به وقوعه عوضاً، لا أنّ حقيقة المعاوضة و المقابلة مقصودة في كلٍّ من العوضين؛ كما يتّضح ذلك بملاحظة التعويض الغير المشترط في ضمن [7] الهبة الاولى [8].
[8] في غير «ف» و «ش» زيادة ما يلي: «و ممّا ذكرنا تقدر على إخراج القرض من التعريف؛ إذ ليس المقصود الأصلي منه المعاوضة و المقابلة، فتأمّل»، لكن شطب عليها في «م» و كتب عليها في «ن»: زائد.
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 14