نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 15
فقد تحقّق ممّا ذكرنا: أنّ حقيقة تمليك العين بالعوض ليست إلّا البيع، فلو قال: «ملّكتك كذا بكذا» كان بيعاً، و لا يصحّ صلحاً و لا هبة معوّضة و إن قصدهما؛ إذ التمليك على جهة المقابلة الحقيقيّة ليس صلحاً، و لا هبة، فلا يقعان به.
نعم، لو قلنا بوقوعهما بغير الألفاظ الصريحة توجّه تحقّقهما مع قصدهما، فما قيل من أنّ البيع هو الأصل في تمليك الأعيان بالعوض، فيقدّم على الصلح و الهبة المعوّضة [1]، محلّ تأمّل، بل منع؛ لما عرفت من أنّ تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير.
نعم، لو اتي بلفظ «التمليك بالعوض» و احتمل إرادة غير حقيقته كان [مقتضى [2]] الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي، فيحكم بالبيع، لكنّ الظاهر أنّ الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدّم، و سيجيء توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البيع إن شاء اللّه [3].
و يمكن إخراجه بأنّ مفهومه ليس نفس المعاوضة، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل [5] أو القيمة، لا معاوضة للعين بهما؛ و لذا لا يجري فيه ربا المعاوضة [6]، و لا الغرر