responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 130

و لا يخفى أنّ تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه [1]: من تفسير [2] توقيفيّة العقود، و أنّها متلقّاة من الشارع، و وجوب الاقتصار على المتيقّن.

و من هذا الضابط تقدر على تمييز [3] الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدّمة في أبواب العقود المذكورة من غيره. و أنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، و بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلًا لا يبعد جوازه، و هكذا.

إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:

[أما الإيجاب]

منها: لفظ «بعت» في الإيجاب،

و لا خلاف فيه فتوًى و نصّاً، و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعيّنه [4].

و منها [5]: لفظ «شريت» [6]

لوضعه له، كما يظهر من المحكي عن بعض أهل اللغة [7]، بل قيل: لم يستعمل في القرآن الكريم إلّا في البيع [8].


[1] انظر الصفحة 127 129.

[2] لم ترد «تفسير» في «خ»، «م»، «ع» و «ص».

[3] في «ف»، «خ»، «م» و «ع»: تميّز.

[4] كذا في «ف» و مصحّحة «ن»، و كذا في «ش» مع زيادة «به» بعد «البيع»؛ و في سائر النسخ: لكن كثرة استعماله في البيع وصلت إلى حدّ تغنيها عن القرينة.

[5] كذا في «ف» و «ش» و مصحّحة «ن»، و في سائر النسخ: و أمّا.

[6] في غير «ف» و «ش» زيادة: فلا إشكال في وقوع البيع به.

[7] انظر الصحاح 6: 2391، و لسان العرب 7: 103، و القاموس المحيط 4: 347.

[8] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 153.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست