responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 131

و عن القاموس: شراه يشريه: ملكه [1] بالبيع و باعه، كاشترى [2] فيهما [3] ضدّ. و عنه أيضاً: كلّ من ترك شيئاً و تمسّك بغيره فقد اشتراه [4].

و ربما يستشكل فيه: بقلّة استعماله عرفاً في البيع، و كونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة، و عدم نقل الإيجاب به في الأخبار و كلام القدماء.

و لا يخلو عن وجه.

و منها: لفظ «ملّكت» بالتشديد

و الأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتّفاق؛ حيث قال: إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه ك«بعت» و «ملّكت» [5].

و يدلّ عليه [6]: ما سبق في تعريف البيع، من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً و لغةً، كما صرّح به فخر الدين، حيث قال: إنّ معنى «بعت» في لغة العرب: ملّكت غيري [7].

و ما قيل [8]: من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه: أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،


[1] في «ف»: إذا ملكه.

[2] كذا في «ن» و المصدر، و في «ش»: «كاشتراه»، و في سائر النسخ: و اشتراه.

[3] كذا في «ن» و المصدر، و في سائر النسخ: فهما.

[4] القاموس المحيط 4: 347 348، مادّة: «شرى».

[5] غاية المراد: 80.

[6] في «ف»: عليها.

[7] قاله في شرح الإرشاد، على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 152.

[8] قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 3: 413.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست