نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 131
و عن القاموس: شراه يشريه: ملكه [1] بالبيع و باعه، كاشترى [2] فيهما [3] ضدّ. و عنه أيضاً: كلّ من ترك شيئاً و تمسّك بغيره فقد اشتراه [4].
و ربما يستشكل فيه: بقلّة استعماله عرفاً في البيع، و كونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة، و عدم نقل الإيجاب به في الأخبار و كلام القدماء.
و لا يخلو عن وجه.
و منها: لفظ «ملّكت» بالتشديد
و الأكثر على وقوع البيع به، بل ظاهر نكت الإرشاد الاتّفاق؛ حيث قال: إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه ك«بعت» و «ملّكت» [5].
و يدلّ عليه [6]: ما سبق في تعريف البيع، من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً و لغةً، كما صرّح به فخر الدين، حيث قال: إنّ معنى «بعت» في لغة العرب: ملّكت غيري [7].
و ما قيل [8]: من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها. فيه: أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،