نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 130
و لا يخفى أنّ تعليله هذا كالصريح فيما ذكرناه [1]: من تفسير [2] توقيفيّة العقود، و أنّها متلقّاة من الشارع، و وجوب الاقتصار على المتيقّن.
و من هذا الضابط تقدر على تمييز [3] الصريح المنقول شرعاً المعهود لغةً من الألفاظ المتقدّمة في أبواب العقود المذكورة من غيره. و أنّ الإجارة بلفظ العارية غير جائزة، و بلفظ بيع المنفعة أو السكنى مثلًا لا يبعد جوازه، و هكذا.
إذا عرفت هذا، فلنذكر ألفاظ الإيجاب و القبول:
[أما الإيجاب]
منها: لفظ «بعت» في الإيجاب،
و لا خلاف فيه فتوًى و نصّاً، و هو و إن كان من الأضداد بالنسبة إلى البيع و الشراء، لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعيّنه [4].