responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 129

الدائمة أو المنقطعة، و إن كان [1] بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أنّ تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.

فما ذكره الفخر (قدّس سرّه) [2] مؤيّد لِما ذكرناه و استفدناه من كلام والده (قدّس سرّه) [3].

و إليه يشير أيضاً ما عن جامع المقاصد: من أنّ العقود متلقّاة من الشارع، فلا ينعقد عقدٌ بلفظٍ آخر ليس من جنسه [4].

و ما عن المسالك: من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغةً [5]، و مراده من «المنقولة [6] شرعاً»، هي: المأثورة في كلام الشارع.

و عن كنز العرفان في باب النكاح-: أنّه حكمٌ شرعيٌّ حادث فلا بدّ له من دليلٍ يدلّ على حصوله، و هو العقد اللفظيّ المتلقّى من النصّ. ثمّ ذكر لإيجاب النكاح ألفاظاً [7] ثلاثة، و علّلها بورودها في القرآن [8].


[1] كذا في مصحّحة «ن»، و في النسخ: كانت.

[2] و هو قوله: «كلّ عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة» المتقدّم في الصفحة 127.

[3] يعني كلامه في التذكرة: «لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب» المتقدّم في الصفحة 127.

[4] جامع المقاصد 7: 83.

[5] المسالك 5: 172.

[6] في غير «ف»: بالمنقولة.

[7] كذا في «ش»، و في «ص»: «ثلاثة ألفاظ»، و في سائر النسخ: ألفاظ ثلاثة.

[8] كنز العرفان 2: 146.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست