نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 129
الدائمة أو المنقطعة، و إن كان [1] بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أنّ تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال.
فما ذكره الفخر (قدّس سرّه)[2] مؤيّد لِما ذكرناه و استفدناه من كلام والده (قدّس سرّه)[3].
و إليه يشير أيضاً ما عن جامع المقاصد: من أنّ العقود متلقّاة من الشارع، فلا ينعقد عقدٌ بلفظٍ آخر ليس من جنسه [4].
و ما عن المسالك: من أنّه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعاً المعهودة لغةً [5]، و مراده من «المنقولة [6] شرعاً»، هي: المأثورة في كلام الشارع.
و عن كنز العرفان في باب النكاح-: أنّه حكمٌ شرعيٌّ حادث فلا بدّ له من دليلٍ يدلّ على حصوله، و هو العقد اللفظيّ المتلقّى من النصّ. ثمّ ذكر لإيجاب النكاح ألفاظاً [7] ثلاثة، و علّلها بورودها في القرآن [8].