responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 128

و هو كلام لا محصّل له عند مَن لاحظ فتاوى العلماء، فضلًا عن الروايات المتكثّرة الآتية [1] بعضها.

و أمّا ما ذكره الفخر (قدّس سرّه)، فلعلّ المراد فيه من الخصوصيّة المأخوذة في الصيغة شرعاً، هي: اشتمالها على العنوان المعبّر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع، فإذا كانت [2] العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأة معبّراً عنها في كلام الشارع بالنكاح، أو الزوجيّة، أو المتعة، فلا بدّ من اشتمال عقدها على هذه العناوين، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك، و هكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأُخر كالبيع و الإجارة و نحوهما.

فخصوصيّة اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع، أو ما يرادفها [3] لغةً أو عرفاً؛ لأنّها بهذه العنوانات موارد للأحكام [4] الشرعية التي لا تحصى.

و على هذا، فالضابط: وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع؛ إذ لو وقع بإنشاء غيرها، فإن كان [5] لا مع قصد تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلّا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدّة للاستمتاع [6] لم يترتّب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجيّة


[1] في «ص» و مصحّحة «خ»: الآتي.

[2] في غير «ش»: كان.

[3] في «ف»: أو بما يرادفها.

[4] كذا في «ف» و «ش»، و في غيرهما: الأحكام.

[5] كذا في «ن»، و في غيرها كانت.

[6] كذا في «ف»، و في غيرها: مدّة الاستمتاع.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست