نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 128
و هو كلام لا محصّل له عند مَن لاحظ فتاوى العلماء، فضلًا عن الروايات المتكثّرة الآتية [1] بعضها.
و أمّا ما ذكره الفخر (قدّس سرّه)، فلعلّ المراد فيه من الخصوصيّة المأخوذة في الصيغة شرعاً، هي: اشتمالها على العنوان المعبّر عن تلك المعاملة به في كلام الشارع، فإذا كانت [2] العلاقة الحادثة بين الرجل و المرأة معبّراً عنها في كلام الشارع بالنكاح، أو الزوجيّة، أو المتعة، فلا بدّ من اشتمال عقدها على هذه العناوين، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك، و هكذا الكلام في العقود المنشأة للمقاصد الأُخر كالبيع و الإجارة و نحوهما.
فخصوصيّة اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع، أو ما يرادفها [3] لغةً أو عرفاً؛ لأنّها بهذه العنوانات موارد للأحكام [4] الشرعية التي لا تحصى.
و على هذا، فالضابط: وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع؛ إذ لو وقع بإنشاء غيرها، فإن كان [5] لا مع قصد تلك العناوين كما لو لم تقصد المرأة إلّا هبة نفسها أو إجارة نفسها مدّة للاستمتاع [6] لم يترتّب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجيّة