نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 3 صفحه : 127
و يمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدّم في عبارة التذكرة بقوله (قدّس سرّه): «لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب» [1]؛ إذ ليس المراد: أنّ المخاطب لا يفهم منها المطلب و لو بالقرائن الخارجية، بل المراد أنّ الخطاب بالكناية لمّا لم يدلّ على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم؛ لأنّ اللازم الأعمّ، كما هو الغالب بل المطّرد في الكنايات، لا يدلّ على الملزوم ما لم يقصد المتكلّم خصوص الفرد المجامع [2] مع الملزوم الخاص فالخطاب في نفسه محتمل، لا يدري المخاطب بِمَ خوطب، و إنّما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلّم.
و المفروض على ما تقرّر في مسألة المعاطاة [3] أنّ النيّة بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثّر في النقل و الانتقال، فلم يحصل هنا عقدٌ لفظيٌّ يقع التفاهم به، لكن هذا الوجه [4] لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية.
[دعوى أن العقود أسباب شرعية توقيفية]
ثمّ إنّه ربما يدّعى: أنّ العقود المؤثّرة في النقل و الانتقال أسباب شرعيّة توقيفيّة، كما حكي عن الإيضاح من أنّ كلّ عقدٍ لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء [5]، فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن.