فالمعيار في المعاطاة: وصول [1] المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرّف، و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة.
[1] في «ف»، «خ» و «ع»: «دخول»، و في نسخة بدل «ع»: وصول.