responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 228

الذي قاطعك عليه» [1]. و غير ذلك.

و يمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تكن خراجيّة، و أنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج، و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك [2] كلّه؛ لدفع الحَرَج، و إمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان و عمّاله، من الأموال المجهولة المالك.

و أمّا الإطلاقات، فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك [3] مسوقة لبيان حكم آخر، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي [4]؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر [5]، و كجواز أخذ أكثر ممّا [6] تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار [7]، و كغير ذلك من


[1] الوسائل 6: 129، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث الأوّل.

[2] عبارة «بحلّ ذلك» ساقطة من «ش».

[3] المسالك 3: 144.

[4] المتقدّمة في الصفحة 209.

[5] مثل صحيح إسماعيل بن فضل المتقدّم في الصفحة 210.

[6] كذا في «ف» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: ما.

[7] المتقدّمة في الصفحة 210.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست