و يمكن أن يردّ لزوم الحرج بلزومه على كلّ تقدير؛ لأنّ المفروض أنّ السلطان المؤمن خصوصاً في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تكن خراجيّة، و أنّهم يأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج، و ليس الخراج عندهم ممتازاً عن سائر ما يأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما يظلمون به الناس، كما لا يخفى على مَن لاحظ سيرة عمّالهم، فلا بدّ إمّا من الحكم بحِلّ ذلك [2] كلّه؛ لدفع الحَرَج، و إمّا من الحكم بكون ما في يد السلطان و عمّاله، من الأموال المجهولة المالك.
و أمّا الإطلاقات، فهي مضافاً إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك [3] مسوقة لبيان حكم آخر، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبّل الأرض في صحيحة الحلبي [4]؛ لدفع توهّم حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أُخر [5]، و كجواز أخذ أكثر ممّا [6] تقبّل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار [7]، و كغير ذلك من
[1] الوسائل 6: 129، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات، الحديث الأوّل.