responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 229

أحكام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروايات.

و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.

و ممّا [1] يدلّ على عدم [2] شمول كلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة [3] المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي [4]، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» [5] كما في غيره [6].

و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة: أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام (عليه السلام)، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد [7] لذلك إنّما هو شيء يظلم به في اعتقاده، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلًا.

و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من


[1] كذا في «ف»، «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: و ما.

[2] كلمة «عدم» ساقطة من «ش».

[3] في «ف»، «خ»، «م» و «ع»: لشبه.

[4] منتهى المطلب 2: 1027.

[5] في «ف»: و المقاسمة.

[6] الشرائع 2: 13، و القواعد 1: 122، و الدروس 3: 169 و غيرها.

[7] كذا في «ف» و «ن»، و في غيرهما: الجائر و المعتقد.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست