نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 229
أحكام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروايات.
و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل.
و ممّا [1] يدلّ على عدم [2] شمول كلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسألة في كلامهم «ما يأخذه الجائر لشبهة [3] المقاسمة أو الزكاة» كما في المنتهي [4]، أو «باسم الخراج أو المقاسمة» [5] كما في غيره [6].
و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأنّ المراد بشبهتهما: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملّك سائر ما يأخذون ممّا لا يستحقّون؛ لأنّ مذهب الشيعة: أنّ الولاية في الأراضي الخراجية إنّما هي للإمام (عليه السلام)، أو نائبه الخاص، أو العام، فما يأخذه الجائر المعتقد [7] لذلك إنّما هو شيء يظلم به في اعتقاده، معترفاً بعدم براءة ذمّة زارع الأرض من أُجرتها شرعاً، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصّة التي لا خراج عليها أصلًا.
و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من
[1] كذا في «ف»، «ش» و مصححة «ن»، و في سائر النسخ: و ما.