نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 192
و أمّا شهادة الحال، فغير مطّردة؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف و لا يرضى بالتصدّق على الشيعة.
فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ [1]-: هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك، عمل عليها [2]، و إلّا تخيّر [3] بينهما؛ لأنّ كلّا منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا بدّ من أحدهما، و لا ضمان فيهما [4].
و يحتمل قوياً تعيّن [5] الإمساك؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه؛ لأصالة الفساد.
و أمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا الشارع، و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدّق [6].
و قد يقال: إنّ مقتضى الجمع بينه، و بين دليل ولاية الحاكم هو