responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 192

و أمّا شهادة الحال، فغير مطّردة؛ إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدّق؛ لعدم يأسه عن وصوله إليه، خصوصاً إذا كان المالك مخالفاً أو ذمّيا يرضى بالتلف و لا يرضى بالتصدّق على الشيعة.

فمقتضى القاعدة لولا ما تقدّم من النصّ [1]-: هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثمّ الحاكم يتبع شهادة حال المالك، فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك، عمل عليها [2]، و إلّا تخيّر [3] بينهما؛ لأنّ كلّا منهما تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا بدّ من أحدهما، و لا ضمان فيهما [4].

و يحتمل قوياً تعيّن [5] الإمساك؛ لأنّ الشكّ في جواز التصدّق يوجب بطلانه؛ لأصالة الفساد.

و أمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدّق، فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة؛ لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك و لا الشارع، و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدّق [6].

و قد يقال: إنّ مقتضى الجمع بينه، و بين دليل ولاية الحاكم هو


[1] تقدّم في الصفحة 191 و ما بعدها.

[2] في «ش»: عليهما.

[3] في «م»، «ع» و «ش»: يخيّر.

[4] في غير «ن» و «ش»: فيها، و في هامش «ص»: فيهما.

[5] في «ف»، «خ» و «ع»: تعيين.

[6] شطب على عبارة «و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدّق» في «ف» هنا و كتبت في الهامش مشيراً إلى محلّها بعد قوله: «لم يؤذن فيه من المالك»، قبل خمسة أسطر.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست