نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 2 صفحه : 191
فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه [1]. قال: فقال له [2] أبو عبد اللّه (عليه السلام): لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي و اللّه. فقال (عليه السلام): و اللّه [3] ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال [4]: فحلف. قال: فاذهب و قسّمه [5] بين [6] إخوانك و لك الأمن ممّا خفت [7]. قال: فقسّمه بين إخوانه [8]» [9].
هذا، و أمّا باقي [10] ما ذكرناه في وجه التصدّق من أنّه إحسان، و أنّه أقرب طرق الإيصال، و أنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شيء منها للتأييد، فضلًا عن الاستدلال؛ لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب، و منع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.