responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 191

فلو أصبت صاحبه دفعته إليه و تخلّصت منه [1]. قال: فقال له [2] أبو عبد اللّه (عليه السلام): لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ فقال: إي و اللّه. فقال (عليه السلام): و اللّه [3] ما له صاحب غيري. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال [4]: فحلف. قال: فاذهب و قسّمه [5] بين [6] إخوانك و لك الأمن ممّا خفت [7]. قال: فقسّمه بين إخوانه [8]» [9].

هذا، و أمّا باقي [10] ما ذكرناه في وجه التصدّق من أنّه إحسان، و أنّه أقرب طرق الإيصال، و أنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا يصلح شيء منها للتأييد، فضلًا عن الاستدلال؛ لمنع جواز كلّ إحسان في مال الغائب، و منع كونه أقرب طرق الإيصال، بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو وليّ الغائب.


[1] في غير «ش»: عنه.

[2] في غير «ش» بدل «قال فقال له»: فقال.

[3] في الفقيه و مصحّحة «ص»: «فلا و اللّه»، و في الكافي و الوسائل: «فأنا و اللّه».

[4] لم ترد «قال» في غير «ص» و «ش».

[5] في «ص» و المصادر: فاقسمه.

[6] في المصادر و نسخة بدل «ص»: في.

[7] في «ص»: خفت منه، و في «ش»: خفته.

[8] كذا في «ش» و الفقيه، و في الكافي و الوسائل و مصححة «ن»: فقسّمته بين إخواني، و في سائر النسخ: فقسّمه بين أصحابه.

[9] الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث الأوّل.

[10] لم ترد «باقي» في «خ»، «م»، «ع» و «ص».

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست