responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 193

التخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم، فلكلّ منهما الولاية.

و يشكل بظهور النصّ في تعيين التصدّق. نعم، يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقّي الصدقة و كونه أعرف بمواقعها.

و يمكن أن يقال: إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام (عليه السلام) بالصدقة، أو محمولة على بيان المصرف، فإنّك إذا تأمّلت كثيراً من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، كإقامة البيّنة و الإحلاف و المقاصّة.

و كيف كان، فالأحوط خصوصاً بملاحظة ما دلّ [1] على أنّ مجهول المالك مال الإمام (عليه السلام) مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه، و يتأكّد ذلك في الدين المجهول المالك؛ إذ الكلّي لا يتشخّص للغريم إلّا بقبض الحاكم الذي هو وليّه و إن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه [2] ثبوت الولاية للمديون.

ثمّ إنّ حكمَ تعذّر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلًا حكمُ جهالة المالك و تردّده بين غير محصورين في التصدّق استقلالًا أو بإذن الحاكم، كما صرّح به جماعة، منهم المحقّق في الشرائع [3] و غيره [4].

ثمّ إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير؛ لأنّه المتبادر من إطلاق


[1] الوسائل 17: 357، الباب 7 من أبواب اللقطة، الحديث الأوّل.

[2] انظر الصفحة 192 و ما بعدها.

[3] الشرائع 2: 13.

[4] مثل العلّامة في التحرير 1: 163، و السبزواري في الكفاية: 88، و الطباطبائي في الرياض 1: 509، و ولده المجاهد في المناهل: 304.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست