responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63

عدا ما في مفتاح الكرامة: من أنّ الظاهر المنع [1]؛ للعمومات المتقدّمة و خصوص بعض الأخبار، مثل قوله (عليه السلام): «و إن غلى فلا يحلّ بيعه» [2] و رواية أبي بصير [3]: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس» [4] و مرسل ابن الهيثم: «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه» [5]؛ بناءً على أنّ الخير المنفيّ يشمل البيع.

و في الجميع نظر:

أمّا في العمومات، فلما تقدّم.

و أمّا الأدلّة الخاصّة، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس و الخلّ من غير اعتبار إعلام المكلّف-، و في الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.

و بالجملة، فلو لم يكن إلّا استصحاب ماليّته و جواز بيعه كفى.

و لم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً، عدا جماعة من المعاصرين [6]. نعم، قال المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول


[1] مفتاح الكرامة 4: 12.

[2] الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

[3] كذا في «ش»، و في أكثر النسخ: أبي كهمس، نعم راوي الحديث السابق هو أبو كهمس.

[4] الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

[5] الوسائل 17: 226، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 7.

[6] منهم السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 12، و صاحب الجواهر في الجواهر 22: 8، و المحقّق النراقي في المستند 2: 332.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست