نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 63
عدا ما في مفتاح الكرامة: من أنّ الظاهر المنع [1]؛ للعمومات المتقدّمة و خصوص بعض الأخبار، مثل قوله (عليه السلام): «و إن غلى فلا يحلّ بيعه» [2] و رواية أبي بصير [3]: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس» [4] و مرسل ابن الهيثم: «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه» [5]؛ بناءً على أنّ الخير المنفيّ يشمل البيع.
و في الجميع نظر:
أمّا في العمومات، فلما تقدّم.
و أمّا الأدلّة الخاصّة، فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع الدبس و الخلّ من غير اعتبار إعلام المكلّف-، و في الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري، نظير بيع الماء النجس.
و بالجملة، فلو لم يكن إلّا استصحاب ماليّته و جواز بيعه كفى.
و لم أعثر على من تعرّض للمسألة صريحاً، عدا جماعة من المعاصرين [6]. نعم، قال المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول