responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62

لكن لا يخفى الفرق الواضح بين العصير إذا غلى و بينه إذا صار خمراً؛ فإنّ العصير بعد الغليان مال عرفاً و شرعاً، و النجاسة إنّما تمنع من الماليّة إذا لم يقبل التطهير، كالخمر فإنّها لا يزول نجاستها [1] إلّا بزوال موضوعها؛ بخلاف العصير، فإنّه يزول نجاسته بنقصه، نظير طهارة ماء البئر بالنزح.

و بالجملة، فالنجاسة فيه و حرمة الشرب عرضيّة تعرضانه في حال متوسّط بين حالَتَي طهارته، فحكمه حكم النجس بالعرض القابل للتطهير، فلا يشمله قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: «أو شيء من وجوه النجس» [2] و لا يدخل تحت قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «إذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه» [3]؛ لأنّ الظاهر منهما [4] العنوانات النجسة و المحرّمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه في حالٍ دون حال، فيقال: يحرم في حال كذا، أو ينجس [5] في حال كذا.

و بما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة [6] على فساد بيع نجس العين للعصير؛ لأنّ المراد بالعين هي الحقيقة، و العصير ليس كذلك.

و يمكن أن ينسب جواز بيع العصير إلى كلّ مَن قيّد الأعيان النجسة المحرّم بيعها بعدم قابليّتها للتطهير، و لم أجد مصرّحاً بالخلاف،


[1] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: فإنّه لا يزول نجاسته.

[2] تقدّمت في أوّل الكتاب.

[3] المتقدّم في الصفحة: 13 و 43 عن عوالي اللآلي و سنن الدارقطني.

[4] في أكثر النسخ: منها.

[5] في «ش»: و ينجس.

[6] التذكرة 1: 464.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست