نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64
المصنّف: «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله [1] التطهير»، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة بعدم قبولها التطهير، و دفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف [2]-: و لو تنجّس العصير و نحوه فهل يجوز بيعه على مَن يستحلّه؟ فيه إشكال. ثمّ ذكر أنّ الأقوى العدم؛ لعموم وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ[3]، انتهى [4].
و الظاهر، أنّه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، كما يظهر من ذكر المشتري و الدليل، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهّره.
[1] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: قبولها، و في الإرشاد: مع قبول الطهارة.