responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64

المصنّف: «و لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله [1] التطهير»، بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجّسة بعدم قبولها التطهير، و دفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف [2]-: و لو تنجّس العصير و نحوه فهل يجوز بيعه على مَن يستحلّه؟ فيه إشكال. ثمّ ذكر أنّ الأقوى العدم؛ لعموم وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ [3]، انتهى [4].

و الظاهر، أنّه أراد بيع العصير للشرب من غير التثليث، كما يظهر من ذكر المشتري و الدليل، فلا يظهر منه حكم بيعه على من يطهّره.


[1] كذا في «ش»، و في سائر النسخ: قبولها، و في الإرشاد: مع قبول الطهارة.

[2] في غير «ش» زيادة: قال.

[3] المائدة: 2.

[4] حاشية الإرشاد (مخطوط): 204.

نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست