نام کتاب : كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري جلد : 1 صفحه : 167
بشعر الغير، و ظاهرها المنع و لو في غير مقام التدليس.
ففي مرسلة ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دخلت ماشطة على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت: يا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، قال: افعلي، فإذا مشَّطتِ فلا تجلي الوجه بالخرقة، فإنّها تذهب بماء الوجه، و لا تَصِلي شعر [1] المرأة بشعر امرأة غيرها، و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة».
و في مرسلة الفقيه: «لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تُعطى، و لا تَصِل شعر المرأة بشعر [امرأة [2]] غيرها. و أما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل [3] بشعر المرأة» [4].
و عن معاني الأخبار بسنده عن عليّ بن غراب، عن جعفر بن محمد (صلوات اللّه عليهما)، قال: «لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) النامِصة و المنتمِصة، و الواشِرة و الموتشِرة، و الواصِلة و المستوصِلة، و الواشِمة و المستوشِمة».
قال الصدوق: «قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر،
[1] في المصادر الحديثية: «و لا تصلي الشعر بالشعر» و بهذه الجملة تتم المرسلة، انظر الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2. و الظاهر حصول الخلط بين ذيل هذه المرسلة و ذيل المرسلة الآتية عن الفقيه.