النهاية [1].
و قال في السرائر في عداد المحرمات-: و عمل المواشط [2] بالتدليس، بأن يَشِمْنَ الخدود و يحمِّرنها، و ينقشن بالأيدي و الأرجل، و يصلن شعر النساء بشعر غيرهن، و ما جرى مجرى ذلك [3]، انتهى.
و حكي نحوه عن الدروس [4] و حاشية الإرشاد [5].
و في عدّ وشم الخدود من جملة التدليس تأمّل؛ لأنّ الوشم في نفسه زينة.
و كذا التأمّل في التفصيل بين وصل الشعر بشعر الإنسان، و وصله بشعر غيره؛ فإنّ ذلك لا مدخل له في التدليس و عدمه.
إلّا أن يوجّه الأول بأنّه قد يكون الغرض من الوشم أن يحدث في البدن نقطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن و صفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة.
و يوجّه الثاني بأنّ شعر غير المرأة لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التدليس به، بخلاف شعر المرأة.
و كيف كان، يظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر
[1] العبارة المنقولة موافقة لعبارة النهاية باختلاف يسير، و ما في المقنعة أكثر اختلافاً، انظر النهاية: 366 و المقنعة: 588.
[2] في «ف»، «ن»، «ع» و مصححة «م»: المواشطة.
[3] السرائر 2: 216، و فيه: «و ينقشن الأيدي»، و كذا صُحِّح في «ف».
[4] الدروس 3: 163.
[5] حاشية الإرشاد (مخطوط): 206.