قال: «و لو كانت يدهم خارجة و لكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث،
إذ لا مزاحم له».
أقول: قال في الجواهر: مع تداخل الدعاوي بعضها في بعض و ارادة القضاء
فيها أجمع، لا ان له ذلك على كل حال، حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت
الدعاوي مترتبة و كان القضاء بين كل واحدة مع الأخرى مستقلا، الا مع إقرار المدعى
بالثلث مثلا ان له ذلك في النصف المدعى به مثلا.
قال: «و يبقى التعارض بين بينة مدعى الكل و مدعى الثلثين في السدس
فيقرع بينهما فيه».
أقول: قد عرفت مرارا ان القرعة تكون مع تساوى البينتين عددا و عدالة،
و حينئذ فمن خرج اسمه حلف و أخذ و الا حلف الأخر، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين.
قال: «ثم يقع التعارض بين بينة مدعى الكل و مدعى الثلثين و مدعى
النصف في السدس أيضا، فيقرع بينهم فيه».
أى: على ما تقدم من اشتراط التساوي.
قال: «ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم، و يختص به
من تقع القرعة له، و لا يقتضي لمن يخرج اسمه الا مع اليمين».
فان قيل: إذا كان المرجع هو القرعة، فإن من الممكن ان تخرج القرعة
لمدعي الكل في كل مرة.
فأجاب المحقق قده بقوله: «و لا يستعظم أن يحصل
بالقرعة الكل لمدعي الكل، فان ما حكم اللّه تعالى به غير مخطئ».
قال: «و لو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين
المتنازعين في كل مرتبة بالسوية».