responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 241

قال: «و لو كانت يدهم خارجة و لكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له».

أقول: قال في الجواهر: مع تداخل الدعاوي بعضها في بعض و ارادة القضاء فيها أجمع، لا ان له ذلك على كل حال، حتى لو أراد رفع اليد عن الدعوى أو كانت الدعاوي مترتبة و كان القضاء بين كل واحدة مع الأخرى مستقلا، الا مع إقرار المدعى بالثلث مثلا ان له ذلك في النصف المدعى به مثلا.

قال: «و يبقى التعارض بين بينة مدعى الكل و مدعى الثلثين في السدس فيقرع بينهما فيه».

أقول: قد عرفت مرارا ان القرعة تكون مع تساوى البينتين عددا و عدالة، و حينئذ فمن خرج اسمه حلف و أخذ و الا حلف الأخر، فإن امتنعا قسم بينهما نصفين.

قال: «ثم يقع التعارض بين بينة مدعى الكل و مدعى الثلثين و مدعى النصف في السدس أيضا، فيقرع بينهم فيه».

أى: على ما تقدم من اشتراط التساوي.

قال: «ثم يقع التعارض بين الأربعة في الثلث فيقرع بينهم، و يختص به من تقع القرعة له، و لا يقتضي لمن يخرج اسمه الا مع اليمين».

فان قيل: إذا كان المرجع هو القرعة، فإن من الممكن ان تخرج القرعة لمدعي الكل في كل مرة.

فأجاب المحقق قده بقوله: «و لا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل، فان ما حكم اللّه تعالى به غير مخطئ».

قال: «و لو نكل الجميع عن الايمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية».

هذا هو الحكم في كيفية القسمة.

قال: «فتصح القسمة من ستة و ثلاثين سهما

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست