«لمدعي الكل عشرون» اثنا عشر بلا نزاع، و ثلاثة نصف السدس الذي
تنازع فيه مع مدعى الثلثين، و اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا و مع مدعى
النصف، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«و لمدعي الثلثين ثمانية» ثلاثة نصف السدس
الذي تنازع فيه مع مدعى الكل، و اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضا و مع
مدعى النصف، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«و لمدعي النصف خمسة» اثنان ثلث السدس الذي تنازع
فيه مدعى الجميع و مدعى الثلثين، و ثلاثة ربع الثلث الذي تنازع فيه مع الجميع.
«و لمدعي الثلث ثلاثة» ربع الثلث الذي تنازع فيه
مع الجميع.
هذا ان أقام كلهم بينة.
و أن أقام أحدهم فقط بينة حكم له.
هذا كله مع خروج المدعى به عن أيديهم.
قال المحقق: «و لو كان المدعى في يد الأربعة، ففي يد كل واحد
ربعها. فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه قال الشيخ: يقضى لكل واحد بالربع، لان
له بينة و يدا».
اى: بناء من الشيخ على تقديم بينة الداخل على الخارج.
«و الوجه القضاء بينة الخارج على ما قررناه»
فيما سبق.
و على المختار: «فيسقط اعتبار بينة كل
واحد بالنظر الى ما في يده، و يكون ثمرتها فيما يدّعيه مما في يد غيره، فيجمع بين
كل ثلاثة على ما في يد الرابع و ينتزعه لهم، و يقضى فيه بالقرعة و اليمين، و مع
الامتناع بالقسمة، فيجمع بين مدعى الكل و النصف و الثلث على ما في يد مدعى
الثلثين، و ذلك ربع اثنين و سبعين»