responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 240

و ان أقام كل منهم بينة و تساوت فالنصف لمدعي الكل لعدم المنازع له فيه، و السدس الزائد على الثلث يتنازعه مدعى الكل و مدعى النصف، و قد تعارضت فيه بينتاهما، و الثلث يدعيه الثلاثة و قد تعارضت فيه البينات الثلاث، فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه، فمن خرج اسمه حلف و أخذ، و ان نكلوا اقتسموا المتنازع فيه، فيقسم مدّعى الكل و مدعى النصف السدس بينهما نصفين، لأنهما يتنازعان فيه، دون مدعى الثلث، و أما الثلث فيقتسمونه أثلاثا بينهم، فيكون لمدعي الكل النصف بلا منازع و نصف السدس و ثلث الثلث و لمدعي النصف ثلث الثلث و نصف السدس، و لمدعي الثلث ثلث الثلث خاصة و هو التسع.

و تصح في ستة و ثلاثين، للمستوعب خمسة و عشرون: ثمانية عشر بلا نزاع، و ثلاثة نصف السدس الزائد، و أربعة ثلث الثلث.

و لمدعي النصف سبعة: ثلاثة نصف السدس، و أربعة ثلث الثلث.

و لمدعي الثلث أربعة، ثلث الثلث.

و أما على العول الذي ذهب اليه ابن الجنيد فتصح في أحد عشر: لمدعي الكل ستة، و لمدعي النصف ثلاثة، و لمدعي الثلث ثلثان، لان فريضتهم من ستة، و يعال عليها نصفها و ثلثها.

حكم ما لو كانت في يد أربعة.

قال المحقق قدس سره: «و لو كانت في يد أربعة، فادعى أحدهم الكل و الأخر الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث ففي يد كل واحد ربعها. فان لم تكن بينة قضينا لكل واحد بما في يده، و أحلفنا كلا منهم لصاحبه».

أقول: اى انه في صورة عدم البينة لما كان لكل واحد منهم يد على ربع العين فان اليد مع اليمين حجة، فحجة كل واحد منهم حينئذ معارضة بحجية الأخر فلا شي‌ء لأحدهم بلا منازع.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست