responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 225

و بما ذكرنا ظهر عدم تمامية تقديم اليد على أصالة الحرية من جهة تقديم الامارة على الأصل، فإن اليد امارة و حجة على الملكية فيما يقبلها.

فبقي الإجماع. لكن يحتمل كون مدركه قاعدة اليد، فلا يمكن الاعتماد عليه.

فظهر ان الصحيح هو سماع دعوى الصغير في حال صغره، لكن الاستدلال عليه بالخبر المزبور ضعيف من جهة أخرى، فقد اشتملت على أنه إذا «لم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت» و الحال أنه حيث أقرب المرأة بكون الجارية ابنتها فقد وجب عليها نفقة الجارية و ان لم يثبت النسب من جهة عدم البينة، و لعل هذا وجه إعراض الأصحاب عن هذا الخبر.

و اما إذا كبر الصغير فأنكر فالحق سماع دعواه فإن أقام بينة على انه ابن فلان أو لقيط فهو و الا حلف المدعى، و انما تسمع دعواه لان كل دعوى يمكن ان تكون صحيحة تسمع.

لا يقال بأنه يستلزم النقض، لأنا نقول بأن النقض يتحقق بأن يطالب الرجل باليمين بعد الكبر على دعواه السابقة التي حكم فيها الحاكم، و أما إقامة دعوى جديدة فلا مانع منها و لا تكون نقضا.

هذا كله في الصغير.

حكم ما لو كان كبيرا.

قال المحقق: «اما لو كان كبيرا، و أنكر فالقول قوله، لأنّ الأصل الحرية».

أقول: انه إذا ادعى الرجل رقبة كبير فإن أنكر كان على الرجل المدعى إقامة البينة، و حيث لا بينة فالقول قول الكبير، لأن الأصل الحرية.

و أما إذا اعترف بالرقبة و ادعى تحرير الرجل إياه فلا تسمع هذه الدعوى إلا ببينة، و هو غير دعوى الحرية من أول الأمر، و على هذا يحمل الأخبار الدالة على‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست