responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 224

نفسه بالرق و هو مدرك. و من اقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع اليه و يكون له رقا قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى انها مملوكة له بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون انها مملوكة لا يعلمونه باغ و لا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها حرة مثلها، فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل.

قلت: فان لم ينقسم الرجل شهودا انها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها، فان لم يقم الرجل البينة على ما ادعى و لم تقم المرأة البينة على ما ادّعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاء»[1].

أقول: لا ريب في ان اليد أمارة الملكية و أن الناس يعاملون صاحب اليد معاملة المالك لما في يده، كما لا ريب في قبول قول ذي اليد مع عدم المعارض و المنازع.

أما في مورد دعوى الرقبة فإن الأصل هو حرية الإنسان و عدم سلطنة أحد على أحد.

و اليد انما تكون امارة على الملكية لما في اليد فيما إذا كان الشي‌ء الذي في اليد قابلا للملكية، و من هنا يشكل الحكم بكون المائع الموجود في الإناء- المردد بين كونه مما يقبل الملكية و مما لا يقبلها كالخل و الخمر- خلا استنادا الى اليد.

و في حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى الأعم من الملكية و غيرها من الخصوصيات بحث و ان كان قول الأكثر ذلك، لكن حجية قوله من آثار حجية اليد، و مع الشك في قابلية الشي‌ء للملكية يشكل ترتيب الأثر على قول ذي اليد، و لذا وقع الكلام في ملكية الكبير الساكت و المجنون، فقال بعضهم بعدم حجية قول ذي اليد.


[1] وسائل الشيعة 18- 184

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست