نفسه بالرق و هو مدرك. و من اقام بينة على من ادعى من عبد أو
أمة فإنه يدفع اليه و يكون له رقا قلت: فما ترى أنت؟ قال: أرى أن أسأل الذي ادعى
انها مملوكة له بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون انها مملوكة لا يعلمونه
باغ و لا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها ان الجارية ابنتها
حرة مثلها، فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل.
قلت: فان لم ينقسم الرجل شهودا انها مملوكة له؟ قال: تخرج من يده،
فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها، فان لم يقم الرجل البينة على
ما ادعى و لم تقم المرأة البينة على ما ادّعت خلى سبيل الجارية تذهب حيث شاء»[1].
أقول: لا ريب في ان اليد أمارة الملكية و أن الناس يعاملون صاحب اليد
معاملة المالك لما في يده، كما لا ريب في قبول قول ذي اليد مع عدم المعارض و
المنازع.
أما في مورد دعوى الرقبة فإن الأصل هو حرية الإنسان و عدم سلطنة أحد
على أحد.
و اليد انما تكون امارة على الملكية لما في اليد فيما إذا كان الشيء
الذي في اليد قابلا للملكية، و من هنا يشكل الحكم بكون المائع الموجود في الإناء-
المردد بين كونه مما يقبل الملكية و مما لا يقبلها كالخل و الخمر- خلا استنادا الى
اليد.
و في حجية قول ذي اليد بالنسبة إلى الأعم من الملكية و غيرها من
الخصوصيات بحث و ان كان قول الأكثر ذلك، لكن حجية قوله من آثار حجية اليد، و مع
الشك في قابلية الشيء للملكية يشكل ترتيب الأثر على قول ذي اليد، و لذا وقع
الكلام في ملكية الكبير الساكت و المجنون، فقال بعضهم بعدم حجية قول ذي اليد.