responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 226

جواز شراء المملوك من سوق المسلمين مع دعواه الحرية، فإنه مع عدم البينة لا تسمع و يبنى على رقيته فيشترى.

و ان أقر ترتب الأثر على إقراره، و لا فرق بين الإقرار لواحد أو لاثنين فإنه يكون ملكا لكليهما على الإشاعة.

قال المحقق قده: «و لو ادعى اثنان رقيته فاعترف لهما قضى عليه، و ان اعترف لأحدهما كان مملوكا له دون الأخر» لعموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم، و ربما يستدل له باعتبار قول ذي اليد بناء على كونه ذائد على نفسه.

قال في الجواهر بعد ان ذكر عدم وجدانه الخلاف في هذا الحكم «و حكى عن الشيخ في مسألة دعوى العبد العتق و الأخر الشراء في إنكار كون العبد ذائد على نفسه انه قال: لانه لو كان ذا يد لقبل إقراره بالملكية لأحد المتنازعين فيه» و مقتضاه المفروغية من عدم قبول إقراره، الا انه كما ترى لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة خلافه.

و في كشف اللثام: «و إذا أقاما بينتين متعارضتين فصدق أحدهما خاصة لم تترجح به بينته، لانه لا يد له على نفسه، فإنه ان كان حرا فلا يدله، و ان كان مملوكا فلا يد عليه الا لمالكه. و فيه: انه مناف لقبول إقراره بالرقبة مع عدم البينة الذي اعترف به سابقا، بل ظاهره الإجماع عليه فتأمل».

أقول: يمكن ان يكون الشيخ و كاشف اللثام منكرين لعنوان كونه ذا يد لا انهما مخالفان في قبول هذا الإقرار، لأنهما قالا بما قالا في فرعين غير هذا الفرع الذي نحن فيه، فالشيخ لا يوافق في تلك المسألة على تأثير ذاك الإقرار لكونه بعنوان ذي اليد، و كاشف اللثام ينكر هناك ان يكون قول العبد مرجحا لإحدى البينتين لانه ليس ذا يد، و الإقرار المجرد ليس من المرجحات، فالظاهر عدم ورود اشكال الجواهر، و انهما غير مخالفين في المقام.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست