تلك الدعوى فلا يمكنه إحلاف الوكيل لان يمين
الوكيل لا أثر لها، و حينئذ تسقط دعواه و يلزم بدفع الحق، لأن الأصل عدم دفع الحق
و عدم إبراء صاحب الحق إياه، و هذا هو الوجه الصحيح للقول بالإلزام.
و أما قوله: «لان التوقف يؤدي الى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء» فقد
يجاب عنه بأن استيفاء الحق ليس متوقفا على ذلك، فيمكن طلبها بأسباب أخرى.
و أما القول بأنه لو لم يلزم لتوجه الضرر على صاحب الحق بضياع حقه،
ففيه أنه يحتمل أيضا توجه الضرر الى الغريم لاحتمال صدقه في دعوى الأداء.
و هل يلزم التكفيل حينئذ لو طلبه الدافع؟
ان كان ذلك بعد حكم الحاكم لم يكن للتكفيل أثر لان الدعوى بعد الحكم
لا تسمع، و الا كان له وجه نظير ما إذا كانت الدعوى على غائب حيث ورد الخبر بأخذ
الكفيل من المدعي.
و في المسألة وجهان آخران:
أحدهما- تفصيل صاحب المستند بين ما إذا كان الوكيل وكيلا في دعوى
الإبراء و الوفاء أيضا فالتوقف، و بين ما إذا لم يكن وكيلا فالإلزام.
و الثاني- التفصيل الذي لم يستبعد السيد «قده» قوته، و هو التفصيل
بين ما إذا ثبت الحق بالبينة أو بإقرار المدعى عليه من الأول،