responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 375

تلك الدعوى فلا يمكنه إحلاف الوكيل لان يمين الوكيل لا أثر لها، و حينئذ تسقط دعواه و يلزم بدفع الحق، لأن الأصل عدم دفع الحق و عدم إبراء صاحب الحق إياه، و هذا هو الوجه الصحيح للقول بالإلزام.

و أما قوله: «لان التوقف يؤدي الى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء» فقد يجاب عنه بأن استيفاء الحق ليس متوقفا على ذلك، فيمكن طلبها بأسباب أخرى.

و أما القول بأنه لو لم يلزم لتوجه الضرر على صاحب الحق بضياع حقه، ففيه أنه يحتمل أيضا توجه الضرر الى الغريم لاحتمال صدقه في دعوى الأداء.

و هل يلزم التكفيل حينئذ لو طلبه الدافع؟

ان كان ذلك بعد حكم الحاكم لم يكن للتكفيل أثر لان الدعوى بعد الحكم لا تسمع، و الا كان له وجه نظير ما إذا كانت الدعوى على غائب حيث ورد الخبر بأخذ الكفيل من المدعي.

و في المسألة وجهان آخران:

أحدهما- تفصيل صاحب المستند بين ما إذا كان الوكيل وكيلا في دعوى الإبراء و الوفاء أيضا فالتوقف، و بين ما إذا لم يكن وكيلا فالإلزام.

و الثاني- التفصيل الذي لم يستبعد السيد «قده» قوته، و هو التفصيل بين ما إذا ثبت الحق بالبينة أو بإقرار المدعى عليه من الأول،

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست