responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 374

يلزم أن نقول الأحكام الشرعية معرفات، بل نقول هي علل، و لكن في هذا المورد العلة لترتب الأمرين هو الإقرار مرتين، و الإقرار مرة واحدة علة لترتب أحد الأثرين، و ذلك لان مبنى الشارع في الحدود الإلهية على التخفيف فلا بد من إقرارين، و أما في حقوق الناس فعلى الاحتياط فيكفي الإقرار الواحد لأن يقضى عليه بالغرم.

هذا، و لكن مقتضى أدلة القضاء عمومها بالنسبة إلى الحاضر و الغائب، و حينئذ فلو سرق حكم بقطع يده و بالغرم معا لعموم الأدلة، و دليل درء الحد بالشبهة لا يشمل هذا المقام و لا مخصص تام سندا و دلالة لتلك العمومات، فيقضى عليه في الحقين بلا فرق الا أن يكون هناك إجماع.

المسألة الثالثة (لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل)

قال المحقق: «لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم التسليم الى الموكل و لا بينة، ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال الأداء، و بين الحكم و إلغاء دعواه لان التوقف يؤدي الى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء و الأول أشبه».

أقول: الوكيل تارة وكيل في المرافعة فقط و أخرى هو وكيل في المرافعة و المطالبة بالحق معا، و حيث يكون له المطالبة بالحق فان ادعى الغريم تسليمه الى الموكل طالبه بإقامة البينة على دعواه الوفاء به، فإن أقامها حكم الحاكم له، و ان لم يكن له بينة على‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست