يلزم أن نقول الأحكام الشرعية معرفات، بل
نقول هي علل، و لكن في هذا المورد العلة لترتب الأمرين هو الإقرار مرتين، و
الإقرار مرة واحدة علة لترتب أحد الأثرين، و ذلك لان مبنى الشارع في الحدود
الإلهية على التخفيف فلا بد من إقرارين، و أما في حقوق الناس فعلى الاحتياط فيكفي
الإقرار الواحد لأن يقضى عليه بالغرم.
هذا، و لكن مقتضى أدلة القضاء عمومها بالنسبة إلى الحاضر و الغائب، و
حينئذ فلو سرق حكم بقطع يده و بالغرم معا لعموم الأدلة، و دليل درء الحد بالشبهة
لا يشمل هذا المقام و لا مخصص تام سندا و دلالة لتلك العمومات، فيقضى عليه في
الحقين بلا فرق الا أن يكون هناك إجماع.
المسألة الثالثة (لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل)
قال المحقق: «لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فادعى الغريم
التسليم الى الموكل و لا بينة، ففي الإلزام تردد بين الوقوف في الحكم لاحتمال
الأداء، و بين الحكم و إلغاء دعواه لان التوقف يؤدي الى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء
و الأول أشبه».
أقول: الوكيل تارة وكيل في المرافعة فقط و أخرى هو وكيل في المرافعة
و المطالبة بالحق معا، و حيث يكون له المطالبة بالحق فان ادعى الغريم تسليمه الى
الموكل طالبه بإقامة البينة على دعواه الوفاء به، فإن أقامها حكم الحاكم له، و ان
لم يكن له بينة على