responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 365

الفحص من السهولة بحيث لا يصدق معه الشك و الشبهة عرفا، فلو توقف ظهور حقيقة الحال في المنازعة على حق على مراجعة دفتر الحساب لم يؤثر جواب المدعى عليه بالشك في صدق الدعوى و تمسكه بأصالة العدم حينئذ. و ما نحن فيه من هذا القبيل فالحلف لا بد منه في هذا المقام.

(مسائل تتعلق بالحكم على الغائب)

الأصل- لو لا الدليل- عدم نفوذ الحكم على الغائب، الا أنه لا ريب في سماع الدعوى و نفوذ الحكم عليه، و في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، و قد يستدل لذلك بالأدلة التالية:

1- إطلاق أدلة القضاء كقوله تعالى‌ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ»[1]).

2- إطلاق أدلة الحكم بالبينة و اليمين، كقوله صلى اللّه عليه و آله و سلم «إنما أقضي بينكم بالبينات و الايمان»[2]).

الا أن التمسك بهاتين الطائفتين من الأدلة غير تام لعدم الإطلاق الشامل للغائب فيها بحيث يمكن أن يكون دليلا للجواز لو لا الاخبار الخاصة و الإجماع، لأن هذه الأدلة في مقام بيان الحكم على الإجمال، فهي تبين أصل القضاء و تشريعه من غير تعرض إلى الشرائط


[1] سورة ص: 26.

[2] وسائل الشيعة: 18- 169. الباب: 2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست