ثم انه بناء على ما ذكرنا من سقوط الدعوى في
صورة تصديق المدعي دعوى المدعى عليه عدم درايته و أنه لا أثر لليمين حينئذ- لأن
الغرض منها ازالة الشك في صدقه فمع العلم به لا أثر لها- يحكم بسقوط الدعوى كذلك
لو علم بصدقه في دعوى عدم الدراية من دون حاجة الى يمين المدعى عليه على ذلك.
و قال بعض المعاصرين: و إذا أجاب المدعى عليه بعدم العلم فقد يقال مع
تصديق المدعي له، فاما أن يكون له بينة فهو، و مع عدمها لا حق له لعدم كون المدعى
عليه مكلفا بالأداء في الظاهر و المدعي معترف بذلك فلا يجوز مطالبته، و معه ليست
الدعوى مسموعة حتى يقال يصدق عليه المدعي و كل دعوى مسموعة يكون الفصل فيها
بالبينة و اليمين، و ذلك لعدم البينة و عدم إمكان الحلف على الواقع لعدم العلم به
و لا على الظاهر لتصديقه له في براءته بحسب الظاهر»[1]).
و فيه: أنه ليس الشك في الصدق ملحقا بالعلم به في عدم جواز الإحلاف،
لأن اليمين هي للاستظهار في حال تكذيبه دعوى نفي العلم أو الشك في صدق هذه الدعوى.
و انما يحلف مع كون الأصل عدم كونه مدينا لان الصحيح- كما ذكر الشيخ
الأستاذ قدس سره [1])- ان قولهم بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ليس على
إطلاقه، لأنه قد يكون
______________________________
[1] آية اللّه الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري.