responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 347

بالحق في حال عدم وفاء المدين بالحق، لكن يشكل أن يكون المراد من التكفيل هنا هذا المعنى لعدم ثبوت اشتغال ذمة القابض- فلا معنى لان يضمنه غيره لانه من قبيل ضمان ما لم يجب و هو باطل- و ان لم يكن عندنا قطع بعدم اشتغال الذمة، و أما العين فان ضمانها يكون بنحو التعهد لأخذها و ردها الى صاحبها. و حينئذ يقع الشك في هذا المورد لانه- لما يدعي المدعي الحق على الغائب و يقيم البينة على ذلك و يحكم الحاكم له و يدفع اليه من مال الغائب بقدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال لما ذكرنا- يشك في أنه هل يصح ضمان الدين المشكوك. و بعبارة أخرى: هل يصح أن يضمن الحق على تقدير ثبوته؟

هذا في غير ما نحن فيه مشكل، لكن لما لم يكن ما نحن فيه من قبيل ضمان ما لم يجب أمكن الضمان فيه على تقدير، نعم يبقى فيه اشكال أن الإنشائيات يشترط فيها التنجيز و لا يصح التعليق، الا أن يدفع بأن التعليق هو في المنشأ لا في الإنشاء.

هذا، و لا حاجة الى ذكر دليل على جواز دفع الحاكم من مال الغائب الى المدعي لوضوح أن ذلك هو الأثر المترتب قهرا على البينة و حكم الحاكم بالحق، و أما التكفيل فدليل القول به هو النص و الا لم تكن حاجة إليه بعد ثبوت أن الغائب على حجته و أنه يسترجع ما له فيما إذا حضر و ثبت براءة ذمته، و النص المشار اليه هو:

ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست