responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 346

الإشكال في قوله بعد ذلك «مع أن ظاهر الصحيح المزبور التعبد» لانه لا مجال لهذا الاستظهار مع وجود التعليل المذكور الذي يقتضي كون اليمين للاستظهار.

قال: ثم ان ظاهر قوله: «و قبضه من ماله و لو بعد الموت» مراعاة نفي الاحتمال بعد الموت أيضا، لكن ظاهر اليمين في الخبر المزبور اعتبار نفيه الى حين الموت دون ما بعده». أقول:

لكن مقتضى التعليل في الخبر هو العموم لما بعد الموت.

أحكام قيام البينة على الغائب و الصبي و المجنون:

قال المحقق «قده»: «و لو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم اليمين إلى البينة تردد، أشبهه أنه لا يمين و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق بعد تكفيل القابض بالمال».

أقول: ذكروا أن للحاكم أو عليه أن يدفع من مال الغائب الى المدعي، و هذا سواء قلنا بأن اليمين شرط حجية البينة هنا أو لم نقل بذلك، فإنه بعد قيام الحجة على الحكم و تمامية الحكم من قبل الحاكم يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق الثابت عليه، لكن بعد تكفيل القابض بالمال لأن الغائب على حجته، فلو حضر و ظهر براءة ذمته من الحق المدعى استرجع المال المأخوذ منه اليه. و هل المراد من الكفالة هنا هو الضمان؟ ان الضمان المصطلح في الدين هو: أن يضمن الشخص للدائن طلبه من المدين فينتقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة الضامن و يكون هو المطالب‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست