الإشكال في قوله بعد ذلك «مع أن ظاهر الصحيح
المزبور التعبد» لانه لا مجال لهذا الاستظهار مع وجود التعليل المذكور الذي يقتضي
كون اليمين للاستظهار.
قال: ثم ان ظاهر قوله: «و قبضه من ماله و لو بعد الموت» مراعاة نفي
الاحتمال بعد الموت أيضا، لكن ظاهر اليمين في الخبر المزبور اعتبار نفيه الى حين
الموت دون ما بعده». أقول:
لكن مقتضى التعليل في الخبر هو العموم لما بعد الموت.
أحكام قيام البينة على الغائب و الصبي و المجنون:
قال المحقق «قده»: «و لو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب ففي ضم
اليمين إلى البينة تردد، أشبهه أنه لا يمين و يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق
بعد تكفيل القابض بالمال».
أقول: ذكروا أن للحاكم أو عليه أن يدفع من مال الغائب الى المدعي، و
هذا سواء قلنا بأن اليمين شرط حجية البينة هنا أو لم نقل بذلك، فإنه بعد قيام
الحجة على الحكم و تمامية الحكم من قبل الحاكم يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق
الثابت عليه، لكن بعد تكفيل القابض بالمال لأن الغائب على حجته، فلو حضر و ظهر
براءة ذمته من الحق المدعى استرجع المال المأخوذ منه اليه. و هل المراد من الكفالة
هنا هو الضمان؟ ان الضمان المصطلح في الدين هو: أن يضمن الشخص للدائن طلبه من
المدين فينتقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة الضامن و يكون هو المطالب