على عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، و هو
جائز له بناء على عدم وجوبها عليه، و حيث لا يجوز له أخذ الأجرة فإنه لا يجوز له
أخذ شيء في مقابل الدواة و القرطاس أيضا، فظهر أن الحكم هنا يتفرع على الحكم في
الفرع السابق.
هذا، و لو قصر في تطبيق القواعد و الاحكام أو خالف في شيء منها فإنه
لا أثر لحكمه حينئذ و لا نفوذ و ان كان حكمه حقا لقوله عليه السلام «. و رجل قضى
بالحق و هو لا يعلم فهو في النار.»[1]) إذ من
الواضح أنه لا ينفذ حكم من كان من أهل النار، و لعل السر في ذلك أن الحكم له جهة
تعبدية و يعتبر فيه قصد القربة و أن يكون على طبق الاحكام و القواعد المقررة لذلك
من قبل الشارع، فان لم يكن كذلك أو كان بالمقدمات المحرمة لم ينفذ البتة، و عليه
فلو حكم بالحق رياء أو طلبا لرضا أحد من المخلوقين لم ينفذ حكمه.
و يحتمل أن يكون السر في ذلك اشتراط نفوذ الحكم بكونه صادرا عن
المقدمات الصحيحة و المشروعة، فمع انتفاء الشرط ينتفي المشروط.
و لو شك في كون إصدار الحكم واجبا تعبديا أو توصليا فإن الأصل في
الواجبات هو التعبدية. و سيأتي مزيد تحقيق لهذه المسألة إنشاء اللّه تعالى.
هذا، و لو أجاب الحاكم المدعي بكتابة الإقرار و الحكم لم