responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288

و هل يتحقق الحكم بالفعل بقصد الإنشاء؟ قيل: نعم، و هو مشكل لعدم تحقق الحكم بالفعل عند أهل العرف، و شمول الإطلاقات له غير معلوم.

حكم كتابة الإقرار:

قال: «و لو التمس أن يكتب له بالإقرار لم يكتب حتى يعلم اسمه و نسبه.».

أقول: و حيث حكم فهل يجب عليه كتابة الحكم مطلقا أو في صورة الالتماس أو لا يجب؟ قيل: يجب لأن الكتابة من تبعات الحكم و لواحقه فيجب كتابة الحكم حتى يبقى و لا ينكر أو ينسى، و لأنه ان لم يكتب أضاع حق المقر له، و قيل لا يجب لأن الذي يفصل الخصومة و يقطع النزاع هو الحكم، و أما الكتابة فهي من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- لا من آثار الحكم و لواحقه- و حيث كان من باب الأمر بالمعروف لغرض استيفاء الحق و إنقاذه فإن هذا الغرض يتحقق من طرق أخرى أيضا فلا تجب الكتابة.

و قيل: تحرم الكتابة لأنها قد تكون اعانة على الإثم كما إذا أخذ الشخص الكتابة إلى حاكم جور فكانت سبب الظلم لأحد أو ارتكاب محرم من قبل الحاكم الجائر فتكون اعانة على الإثم الصادر منه، و فصّل بعضهم بأنه ان كان إحقاق حق المقر له متوقفا على الكتابة وجبت و الا فلا.

و بناء على وجوب الكتابة فلا يجوز له أخذ الأجرة عليها بناء

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست