قال المحقق: «التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر و
الكلام و الإنصات و العدل في الحكم».
أقول: جعله التسوية بين الخصمين من الوظائف ظاهره الوجوب و به صرح في
الجواهر [1]).
قال: «و لا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا».
أقول: و أما ما ورد عن الامام الباقر عليه السلام من أنه «كان في بني
إسرائيل قاض و كان يقضي بالحق فيهم فلما حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا مت فاغسليني
و كفنيني و ضعيني على سريري و غطي وجهي فإنك لا ترين سوءا، فلما مات فعلت ذلك ثم
مكث بذلك
______________________________
[1] بل لقد نسبه في المستند الى صريح المحقق، و يتضح ذلك من قوله
بعدئذ: و لا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا.