المسألة الحادية عشرة (في الحكم باستمرار
العدالة حتى ثبوت ما ينافيها)
قال المحقق «قده»: «لو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته.» أقول: لو ثبتت عدالة الشاهد حكم الحاكم باستمرارها بالاستصحاب غير
أنه لما كان للاستصحاب كاشفية نوعية بنى العقلاء على العمل بها كما تقرر في
الأصول- يشترط عدم الفاصل الطويل بين زماني اليقين و الشك لان ذلك يؤدي الى ضعف
الظن بالبقاء و الكاشفية النوعية المذكورة.
قال: «و قيل: ان مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث
عنه و لا حد لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم».
أقول: و هذا قول ثان في المسألة- قال في الجواهر- و ان