الشهادتين، كأن يقول الجارح: رأيته يفعل كذا
في مكان كذا يوم الجمعة، و يقول المعدل: كان معي يوم الجمعة في سفر الى بلد آخر،
فإنه تتعارض البينتان، قال المحقق: «و لو تعارضت البينتان في
الجرح و التعديل قال في الخلاف: وقف الحاكم، و لو قيل: يعمل على الجرح كان حسنا».
أقول: القول بالتوقف في صورة التعارض يكون تارة بمعنى رفع اليد عن
شهادة الطرفين فلا يحكم بالفسق و لا بالعدالة بل يحلف الخصم، و أخرى لا يحكم بشيء
و لا يحلف الخصم، لكن في الخلاف أيضا: «إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح
لإحداهما على الأخرى أقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف و أعطي الحق، هذا هو المعول
عليه عند أصحابنا، و قد روي أنه يقسم نصفين».
أما عدم تحليف الخصم فمن جهة انصراف قوله «ص»: «إنما أقضي بينكم
بالبينات و الايمان» عن صورة التعارض بين البينتين و حينئذ فإن أمكن التنصيف و الا
فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل، و يحلف من خرجت باسمه احتياطا.
و أما لو قال أحدهما: هو الان عادل، و قال الأخر: هو الان فاسق، فهل
يقدم قول الجارح أو يتعارضان؟ الظاهر هو الثاني فيتساقطان.
و قال في الجواهر: و قد يقال أيضا «ان هذا كله مع فرض عدم أمر سابق
يمكن استصحابه من عدالة أو فسق و الا حكم به».