responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 211

مسموعة- فإنه لا معنى للقول بأن الأصل عدم كونه ولدا له.

بل لأن الإطلاقات و العمومات تعتبر العدالة فحسب و تفيد أن شهادة العادل مقبولة، فمن ادعى العدم فعليه اقامة الدليل المخصص لكن في موارد الشك كما إذا شك في كون الشاهد خصما للمدعى عليه فلا بد من إحراز عدم الخصومة و الا لكان التمسك بالعام حينئذ من التمسك به في الشبهات المصداقية.

قال المحقق «قده»: «و لا يحتاج الجرح الى تقادم المعرفة و يكفي العلم بموجب الجرح».

أقول: هذا واضح، بخلاف الشهادة بالعدالة فهي متوقفة عليه.

حكم ما لو اختلف الشهود بالجرح و التعديل:

قال: «و لو اختلف الشهود بالجرح و التعديل قدم الجرح.».

أقول: في حال اختلاف الشهود بالجرح و التعديل يتقدم الجرح لان حاصل شهادة المعدلين هو عدم العلم بما يوجب الفسق، لكن الجارحين يقولان: رأينا منه كذا. فتكون الشهادة بالجرح شهادة بما خفي عن المعدلين فيقدم الجرح و لا تعارض بين الشهادتين.

و على هذا الأساس لو قال الجارح: رأيته يفعل كذا يوم كذا، فقال المعدل: أشهد بأنه قد تاب عن ذلك الفعل و التزم بإتيان الواجبات و ترك المحرمات بعد هذا التاريخ قدم التعديل لأنه شهادة بما يخفى على الجارحين.

انما الكلام فيما لو شهد الطرفان بنحو لا يمكن الجمع بين‌

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست