responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 205

و أما بناء على أن العدالة حسن الظاهر- كما عليه جماعة- فيشهد بحسبها، كما أن الأمر بناء على أن الإسلام عدالة واضح.

و قد شبه صاحب الجواهر العدالة بناء على مذهب المحقق بالإعسار، فلو ادعى المدين الإعسار لم يقبل منه و لا يثبت الإعسار بمجرد ظاهر حاله حتى تحرم المطالبة، بل لا بد من التحقيق، فالملكة أيضا كذلك، فان كثيرا من المعاصي لا يتظاهر بها أهلها فلا يكفي حسن الظاهر، و خالفه استنادا الى الاخبار الكثيرة الدالة على جواز الشهادة تعويلا على حسن الظاهر.

و سيأتي في كتاب الشهادات ان شاء اللّه تعالى البحث تفصيلا عن جواز الشهادة استنادا الى طريق من الطرق و الأمارات الشرعية كاليد و البينة و عدم جوازه و وجوب العلم بالمشهود به، و ملخصه: أنه لو شك مثلا في كلام لا يعلم هل هو كذب أو لا جاز التكلم به لعدم جواز التمسك بأدلة حرمة الكذب حينئذ لأنها شبهة مصداقية، و عليه تجري البراءة عن الحرمة، الا أن يقال بالاحتياط ان كان ذلك الكلام يتعلق بما يحتاط فيه كالفروج و الدماء، و أما الاخبار عن شي‌ء بنحو الجزم- مع الشك في تحققه- فلا يبعد كونه افتراء، فالشهادة بما لا يعلم افتراء، اذن لا بد من العلم في الشهادة، فان لم يعلم لكن كان له طريق شرعي فهل يقوم ذلك الطريق مقام العلم في جواز الشهادة؟

الظاهر أن هذا العلم مأخوذ في الموضوع بنحو الكاشف و الطريق، فتجوز الشهادة اعتمادا على الطريق الشرعي، هذا كله أصولا.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست