بخلاف ما لو كان الكلام هكذا: صل خلف
العادل، فإنه ظاهر في الشرطية الواقعية و يترتب عليه الإعادة أو القضاء مع انكشاف
الخلاف.
و قد ذكر صاحب الجواهر: أن الأصل الواقعية في الشرائط، و هذا الأصل
غير واضح عندنا و لعله يريد الظاهر، و لقد كان الاولى التعبير به دونه، لان الظاهر
أمارة.
و قال في الجواهر: الفسق بعد الحكم لا ينقض الحكم، قال:
بل لعله كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم، و ان المراد من التبين
هو تبين حاله اتفاقا لا بأن يقول الخصم- بعد إحراز الحاكم العدالة-:
لو تفحصتم عن حالهما لبان لكم فسقهما، فليس للحاكم قبول كلامه و
التفحص عن ذلك.
هل يجوز التعويل على حسن الظاهر؟
قال المحقق «قده»: «و لا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر».
أقول: أي انه لا يجوز الاعتماد على حسن الظاهر، بل لا بد من معرفة
باطن الشخص على أثر المعاشرة و المخالطة معه، و هذا مبني على أن العدالة ملكة فإنه
بناء على هذا يشترط الشهادة بوجود الملكة فيهما و لا يحصل العلم بذلك إلا
بالمعاشرة، إذ الأعمال الجوارحية يمكن الاطلاع عن طريقها الى الجهات الباطنية لأن
الإناء يترشح بما فيه.