responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 152

فلو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقا، و أن يتولى البيع و الشراء لنفسه [1])، و كذا الحكومة [2])، و أن يستعمل الانقباض المانع من اللحن بالحجة، و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم.

و يكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، و قيل يحرم لاستواء العدول في موجب القبول و لأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار [3]).

______________________________
[1] في الجواهر: «في مجلس الحكم و غيره مع من يعلم أنه يحاسبه و غيره. بل الظاهر إلحاق غير البيع و الشراء من المعاملات بهما.».

[2] في الجواهر: بأن يقف بنفسه مع خصمه عند قاض آخر.

و ما اتفق وقوعه منه عليه السلام أو من النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم انما كان لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس أو لغير ذلك من المصالح.

[3] نسب القول بالحرمة إلى الشيخ «قده» في المبسوط. و قد نقل في الجواهر عبارته ثم قال: و من ذلك يعلم أن الشيخ غير مخالف في مفروض المتن. فراجعه.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست