فلو قضى و الحال هذه نفذ إذا وقع حقا، و
أن يتولى البيع و الشراء لنفسه [1])، و كذا الحكومة [2])، و أن يستعمل الانقباض
المانع من اللحن بالحجة، و كذا يكره اللين الذي لا يؤمن معه جرأة الخصوم.
و يكره أن يرتب للشهادة قوما دون غيرهم، و قيل يحرم لاستواء العدول
في موجب القبول و لأن في ذلك مشقة على الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار [3]).
______________________________
[1] في الجواهر: «في مجلس الحكم و غيره مع من يعلم أنه يحاسبه و
غيره. بل الظاهر إلحاق غير البيع و الشراء من المعاملات بهما.».
[2] في الجواهر: بأن يقف بنفسه مع خصمه عند قاض آخر.
و ما اتفق وقوعه منه عليه السلام أو من النبي صلى اللّه عليه و آله
و سلم انما كان لبيان بعض الأحكام الشرعية التي أخطأ فيها من نصب نفسه قاضيا للناس
أو لغير ذلك من المصالح.
[3] نسب القول بالحرمة إلى الشيخ «قده» في المبسوط. و قد نقل في
الجواهر عبارته ثم قال: و من ذلك يعلم أن الشيخ غير مخالف في مفروض المتن. فراجعه.