responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150

[و الآداب المكروهة]

و الآداب المكروهة أن يتخذ حاجبا وقت القضاء [1]) و أن يجعل المسجد مجلسا للقضاء دائما، و قيل: لا يكره مطلقا التفاتا الى ما عرف من قضاء علي عليه السلام بجامع الكوفة [2])، و أن يقضي و هو

______________________________
[1] للنبوي العامي: «من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب اللّه تعالى دون حاجته وفاقته و فقره» قال في الجواهر:

بل ربما قيل بالحرمة، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضرّ بهم، بل في المسالك هو حسن لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور. قال: و ان كان الجميع كما ترى ضرورة كون المراد كراهة اتخاذه من حيث كونه حاجبا فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى. و في جامع المدارك: لا يخفى أن المستفاد من هذا الحديث الحرمة أو الكراهة لنفس الاحتجاب و ليس من المكروهات أو المحرمات لنفس القضاء.

[2] في المستند: «القضاء في المسجد مكروه مطلقا وفاقا للأكثر كما في المعتمد، لمرسلة ابن أسباط: جنبوا مساجدكم الشرى و البيع و المجانين و الصبيان و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت و مرسلة الفقيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شرائكم و بيعكم و الضالة و الحدود و الاحكام. و الاستدلال بالنبوي.

جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم منظور فيه.

و قيل باستحبابه كذلك، لان المسجد للذكر و منه القضاء، و لكونه أفضل الأعمال اللائق بأشرف البقاع.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست