و الآداب المكروهة أن يتخذ حاجبا وقت القضاء [1]) و أن يجعل المسجد
مجلسا للقضاء دائما، و قيل: لا يكره مطلقا التفاتا الى ما عرف من قضاء علي عليه
السلام بجامع الكوفة [2])، و أن يقضي و هو
______________________________
[1] للنبوي العامي: «من ولي شيئا من الناس فاحتجب دون حاجتهم احتجب
اللّه تعالى دون حاجته وفاقته و فقره» قال في الجواهر:
بل ربما قيل بالحرمة، بل عن الفخر أنه قربه مع اتخاذه على الدوام
بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضرّ بهم، بل في المسالك هو حسن لما فيه من تعطيل الحق
الواجب قضاؤه على الفور. قال: و ان كان الجميع كما ترى ضرورة كون المراد كراهة
اتخاذه من حيث كونه حاجبا فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى. و في جامع المدارك: لا
يخفى أن المستفاد من هذا الحديث الحرمة أو الكراهة لنفس الاحتجاب و ليس من
المكروهات أو المحرمات لنفس القضاء.
[2] في المستند: «القضاء في المسجد مكروه مطلقا وفاقا للأكثر كما
في المعتمد، لمرسلة ابن أسباط: جنبوا مساجدكم الشرى و البيع و المجانين و الصبيان
و الاحكام و الضالة و الحدود و رفع الصوت و مرسلة الفقيه: جنبوا مساجدكم صبيانكم و
مجانينكم و رفع أصواتكم و شرائكم و بيعكم و الضالة و الحدود و الاحكام. و
الاستدلال بالنبوي.
جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و خصوماتكم منظور فيه.
و قيل باستحبابه كذلك، لان المسجد للذكر و منه القضاء، و لكونه
أفضل الأعمال اللائق بأشرف البقاع.