الا أن يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام
كان قد نصب و عزل بعض القضاة، و لكن هذا يحتاج إلى الإثبات، فلعله أرجع القاضي من
ذاك البلد ليرسله الى بلد آخر.
و كيف كان فيحتاج الى دليل آخر غير ما دل على جواز النصب.
نعم كل شيء يتوقف على الاذن- لا الجعل- جاز الرجوع فيه عن الاذن.
و لو عين الواقف أحدا للتولية على الوقف فليس له عزله عن التولية،
لأن ذلك كالرجوع عن الوقف و قد ثبت أن الوقوف على ما يوقفها أهلها، على أن بعض
الفقهاء يفتون بعدم جواز عزله حتى مع الخيانة، قالوا: بل يجب حينئذ ضم أحد اليه. و
هذا كله مما يشهد بأن جواز الجعل بوحدة لا يكفي للدلالة على جواز العزل.
هذا و ليس من شأننا البحث عن حكم الامام عليه السلام لثبوت عصمته،
على أن نفس إرادة الإمام مرجحة، إذ لا يتصور التوقف له في مورد التعارض بين طرفي
الفعل و الترك، و لا يشترط أن يكون لفعله مرجح، بل يكفي عدم المرجوحية للفعل.
و على فرض جواز العزل فهل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو بعد بلوغ الخبر
اليه كالوكيل؟ قال في المسالك: قولان أظهرهما الثاني لعظم الضرر في رد قضيته بعد
العزل و قبل بلوغ الخبر فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل.