responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125

الا أن يقال بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد نصب و عزل بعض القضاة، و لكن هذا يحتاج إلى الإثبات، فلعله أرجع القاضي من ذاك البلد ليرسله الى بلد آخر.

و كيف كان فيحتاج الى دليل آخر غير ما دل على جواز النصب.

نعم كل شي‌ء يتوقف على الاذن- لا الجعل- جاز الرجوع فيه عن الاذن.

و لو عين الواقف أحدا للتولية على الوقف فليس له عزله عن التولية، لأن ذلك كالرجوع عن الوقف و قد ثبت أن الوقوف على ما يوقفها أهلها، على أن بعض الفقهاء يفتون بعدم جواز عزله حتى مع الخيانة، قالوا: بل يجب حينئذ ضم أحد اليه. و هذا كله مما يشهد بأن جواز الجعل بوحدة لا يكفي للدلالة على جواز العزل.

هذا و ليس من شأننا البحث عن حكم الامام عليه السلام لثبوت عصمته، على أن نفس إرادة الإمام مرجحة، إذ لا يتصور التوقف له في مورد التعارض بين طرفي الفعل و الترك، و لا يشترط أن يكون لفعله مرجح، بل يكفي عدم المرجوحية للفعل.

و على فرض جواز العزل فهل ينعزل القاضي بمجرد العزل أو بعد بلوغ الخبر اليه كالوكيل؟ قال في المسالك: قولان أظهرهما الثاني لعظم الضرر في رد قضيته بعد العزل و قبل بلوغ الخبر فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل.

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست