responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126

و في الأول: ان الضرر اللازم كما يمكن أن يكون متوجها الى من كان له الحق كذلك يحتمل أن يتوجه الى مدعي الباطل منهما و دليل «لا ضرر» لا ينفي مثل هذا الضرر، فيكون المورد شبهة مصداقية له فلا يجوز التمسك به، فيكون حكم هذا القاضي حينئذ نظير حكم من حكم بتوهم كونه منصوبا لذلك من قبل الامام ثم بان له أنه لم يكن له ذلك فان حكمه باطل، و كذا من باع مال غيره متخيلا أنه وكيله ثم ظهر العدم.

و في الثاني: ان الأولوية ممنوعة، الا أن يقال بأن الولاية على القضاء وكالة مع زيادة السلطنة أو يصحح ذلك بتنقيح المناط.

و بما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للتمسك باستصحاب بقاء نفوذ الحكم.

قالوا: هذا إذا عزل القاضي لفظا أو كتب إليه: أنت معزول- مثلا- و أما إذا كتب إليه: إذا قرأت كتابي فأنت معزول ففيه فروع منها: أنه لا ينعزل الا بعد قراءة الكتاب سواء و صل الى يده أو لا فلو وصل اليه الكتاب و حكم في قضية قبل أن يقرأه نفذ حكمه بلا اشكال. و منها: أنه لا يشترط قراءته للكتاب مباشرة بل الظاهر أن المراد فهمه بما فيه و لو بقراءة غيره له، و منها: أنه هل يشترط قراءة الكتاب كله أو يكفي العلم بحاصل المراد؟ و تظهر الفائدة فيما لو ذهب بعض الكتابة أو تعذر عليه قراءته.

قال في الجواهر: ان هذه احتمالات باردة أطنب فيها العامة

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست