responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115

و قيل بالفرق بين الولاية و الوكالة لأن الوكالة من العقود. فلا بد لها من الصيغة الممتنع فيها التعليق شرعا و الولاية ليست من العقود بل هو جعل للمنصب نظير جعل الوجوب و الحرمة، فيجوز في الولاية ما لا يجوز في الوكالة، فيجوز أن يكون الأول معزولا عن الولاية في ظرف ثبوت ولاية الثاني، فحينئذ يحكم بولاية الثاني و ينعزل هو عن القضاء.

و هذه بحوث علمية بحتة ليست محلا للابتلاء فعلا، نعم يجري البحث لو قلنا بقبول القضاء للوكالة كأن يوكل الثاني و يرسله الى البلد، فإنه بوصوله اليه ينعزل الأول، و من البحوث العلمية قول المحقق: «و لو لم يستفض اما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه الامام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه و سيرهما معه ليشهدا له بالولاية».

و كيف كان: «لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و ان شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين».

نام کتاب : كتاب القضاء نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست