و قيل بالفرق بين الولاية و الوكالة لأن
الوكالة من العقود. فلا بد لها من الصيغة الممتنع فيها التعليق شرعا و الولاية
ليست من العقود بل هو جعل للمنصب نظير جعل الوجوب و الحرمة، فيجوز في الولاية ما
لا يجوز في الوكالة، فيجوز أن يكون الأول معزولا عن الولاية في ظرف ثبوت ولاية
الثاني، فحينئذ يحكم بولاية الثاني و ينعزل هو عن القضاء.
و هذه بحوث علمية بحتة ليست محلا للابتلاء فعلا، نعم يجري البحث لو قلنا
بقبول القضاء للوكالة كأن يوكل الثاني و يرسله الى البلد، فإنه بوصوله اليه ينعزل
الأول، و من البحوث العلمية قول المحقق: «و لو لم يستفض اما لبعد موضع ولايته عن
موضع عقد القضاء له أو لغيره من الأسباب أشهد الإمام عليه السلام أو من نصبه
الامام على ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه و سيرهما معه ليشهدا له بالولاية».
و كيف كان: «لا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و ان
شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين».