responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 88

يشترط بالطهارة [1]. و مع ذلك فربما ينافيه ما يظهر منهم من وجوب تقديم غسل الفجر إذا أرادت المستحاضة صلاة الليل؛ فإنّ مقتضى الكلية المذكورة كفاية غسل العشاءَين لصلاة الليل، اللّهم إلّا أن يكون مرادهم كفاية الأغسال بالنسبة إلى أوقاتها، فيكتفى بغسل الصبح للدخول في كلِّ عملٍ إلى طلوع الشمس، و يكتفى بغسل العشاءَين إلى نصف الليل فلا أثر له بعده، كما صرّح به في الروض، حيث قال: ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلاتين بوضوءٍ واحد سواء في ذلك الفرض و النفل، بل لا بدّ لكلّ صلاةٍ من وضوء. أمّا غسلها فللوقت تصلي به ما شاءت من الفرض و النفل أداءً و قضاء، مع الوضوء لكلِّ صلاةٍ و تغيير القطنة، و غسل المحلّ إن أصابها الدم. و لو أرادت الصلاة في غير الوقت اغتسلت لأوّل الرؤية و عملت باقي الأفعال لكلّ صلاة، و كذا القول لو أرادت صلاة الليل، لكن يكفيها الغسل عن إعادته للصبح على ما مرّ من التفصيل [2]، انتهى.

و نحوه ما في بعض الحواشي المعلّقة على الإرشاد [3]، و الظاهر أنّه لفخر الإسلام حيث ذكر: أنّ وضوء المستحاضة للصلاة يبطل بالفراغ منها، و غسلها للوقت لا يبطل إلّا بخروج الوقت، فلو اغتسلت للصبح لم يبطل إلى طلوع الشمس.

فعلم من ذلك كلّه أنّ الأقوى وجوب تجديد الوضوء لكلِّ ما يشترط بالطهارة، كما عرفت من التحرير و حاشية الإرشاد و الموجز و شرحه


[1] تحرير الأحكام 1: 16.

[2] روض الجنان: 88.

[3] لم نقف عليه.

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست