responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 89

و الروض و كشف الغطاء، و الدليل عليه ما تقدّم في الكثيرة من الوضوء لكلّ صلاة، فمرادهم من أنّها إذا فعلت ما يجب عليها صارت بحكم الطاهر هو فعل الغسل اللازم عليها و الوضوء لكلّ صلاة، أو ما هو بمنزلته كالطواف، لا أنّ ما وجب عليها لأجل صلاتها المفروضة من الوضوء و الغسل كاف في استباحة غيرها من الصلوات الأُخر و غيرها من العبادات كما قد زعم، و كيف يجمع هذا مع حكمهم بعدم جواز الجمع بين فريضة و نافلتها بوضوء واحد؟ فما ظنّك بغيرها من النوافل و غيرها؟

نعم، لو قلنا بكفاية الوضوء الواحد مع الغسل في الكثيرة للصلاتين، أمكن الاكتفاء به لباقي الصلوات إلى أن يحدث موجب آخر للوضوء أو الغسل، نظير سائر الأحداث الكبيرة المحتاجة إلى الغسل و الوضوء، كما أنّه لو قلنا بمقالة من يكتفي بالغسل عن الوضوء، لم يجب عليها تجديد الوضوء لفرائضها و لغيرها و لا لنوافلها، فكلّ على مذهبه فيما يلزم على المستحاضة.

هذا هو الكلام في الوضوء، أمّا الغسل فقد عرفت تصريح الروض و حاشية الإرشاد بكفايته لتمام الوقت و ارتفاع أثره بعده، فدعوى اتفاقهم على عدم تجديد الغسل لكلّ مشروط به و كفاية الأغسال الثلاثة حتى لو خرج الوقت ممنوع، بل لولا اتفاقهم على كفايته ما دام الوقت باقياً، أمكن الخدشة في ذلك؛ نظراً إلى أنّ هذا الغسل من المستحاضة بمنزلة وضوء السلس و المبطون غير رافع للحدث، فيقتصر في إباحته لما اشترط بالطهارة على المتيقّن، فيجب تجديده لكلّ عبادة.

و دعوى: أنّ الظاهر من الروايات كفاية الأغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقاً ممنوعة؛ لأنّ المنساق منها بيان ما تباح معه صلواتها المفروضة، لا بيان حالها بالنسبة إلى سائر العبادات، بل لولا ظهور الإجماع على جواز

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست