أقول: قد تقدّم تصريحهم في القليلة بوجوب الوضوء بل جميع ما عدا الغسل لكلّ صلاة فرضاً أو نفلًا، ففعل ما يجب عليها لصلاتها المفروضة لا يغني عن تجديدها للدخول في غيرها ممّا يشترط بالطهارتين، و لذا صرّحوا بوجوب الوضوء لكلّ صلاة فرضاً أو نفلًا. و الظاهر لزوم تغيير القطنة أيضاً، بل ظاهر استدلالهم على ذلك: بأنّ الدم حدث فتقتصر في رفع حكمه على المتيقّن، لزوم التجديد للطواف أيضاً و لمس كتابة القرآن أيضاً؛ و لذا جزم صاحب الموجز [1] و شارحه [2] بلزوم تعدد الوضوء للطواف و صلاته، بل تردّد كاشف الغطاء [3] في كفاية وضوءٍ واحدٍ لمسٍّ واحدٍ مستمرّ، بعد أن جزم بوجوب تكراره بتكراره.
و بالجملة، فالظاهر عدم كفاية أفعال القليلة لأزيد من صلاة واحدة، و هذا جارٍ في الوضوء بالنسبة إلى الكثيرة؛ فإنّ الظاهر عدم كفاية وضوءاتها في أوقات أغسالها بغير صلواتها التي تغتسل لها؛ فإنّ من اغتسلت و توضّأت في الاستحاضة المتوسطة لصلاة الفجر، فالظاهر أنّه لا يغني ذلك عن الوضوء للصلوات الأُخر المندوبة أو المفروضة غير اليومية.
فالمحصّل من مجموع كلماتهم: أنّ الكافي من الأفعال التي تفعل للصلاة اليومية للدخول في غيرها المشروط بالطهارة هو الغسل فقط، و لعلّه لذلك كلّه عبّر في التحرير بما حاصله و إن لم يحضرني لفظه-: أنّها إذا فعلت ما عليها من الأغسال كانت بحكم الطاهر فتستبيح مع الوضوء كلّ ما