و يمكن الفرق بين ما لو لم تخلّف سوى الكفن فلا ينتقل، و بين ما لو خلّفت غيره فينتقل الكلّ، فتأمّل.
ثمّ إنّ مقتضى الأصل: بقاء الكفن على ملك الزوج حتّى لو أعرض عنه بمجرّد بذله للزوجة، و حينئذٍ فلو وجد الكفن و يئس عن الميّت بأن أكله السبع، فالظاهر بقاء الكفن على ملك الزوج، و لا دليل على انتقاله إلى ورثة الزوجة، و لا على كونه في حكم مال الميّت الذي لا ينتقل إلى الورثة كأرش الجناية على الميّت بعد الموت و لا على كونه كالمباحات؛ لما عرفت: من أنّ الزوجة إنّما استحقّت الكسوة بالكفن، نظير كسوتها في حال حياتها؛ بناءً على القول بأنّها إمتاع لا تمليك، و لا فرق في ذلك بين ما قبل وضعه عليها، و بين ما بعده، حتّى بعد الدفن إذا فرض إخراجها ثمّ اليأس منها مع بقاء الكفن.
و منه يظهر وجه النظر فيما ذكره في الروض [1] تبعاً لجامع المقاصد [2]، حيث تردّدا فيما لو وجد الكفن و يئس عن الميّت، فاحتملا كونه لورثتها؛ لاستحقاقها له، و عودها إلى الزوج؛ لعدم القطع بخروجه عن ملكه.
و تردّد في الروض فيما تقدّم من فرض موت الزوج بعد الزوجة و لم يخلف إلّا كفناً واحداً من أنّه لو كان موت الزوج بعد وضع الكفن على الزوجة أمكن اختصاصها به، أمّا بعد الدفن فلا إشكال في الاختصاص.
ثمّ إنّه لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب كفن سائر واجبي النفقة